الحر العاملي

486

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 164 ] وروي : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . [ 165 ] وروي : أنّ من أقرّ بالقتل ثمّ أنكر لم يقتل . [ 166 ] وروي : إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل ، وإن لم يكن عليه [ بيّنة ] ( 1 ) . [ 167 ] 4 - روي : أنّ رجلا وجد مذبوحا وعنده رجل بيده سكَّين ملطَّخ بالدم ، فأخذ وأتي به عليّ عليه السلام فسأله ، فقال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه ، فلمّا ذهبوا به أقبل رجل مسرع فقال : أنا قتلته ، فقال عليّ عليه السلام للأوّل ( 1 ) : ما حملك على الإقرار ؟ فقال : ما كنت أقول وقد أخذوني وبيدي سكَّين ملطَّخ بالدم والرجل يتشحّط في دمه ، وإنّي كنت ذبحت شاة وأخذني البول فدخلت الخربة ، فقال عليّ عليه السلام : اذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام ، فأتوه ، فقال عليه السلام : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، واللَّه يقول : « ومَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً » ( 1 ) يخلَّى عنهما ، وتخرج دية المذبوح من بيت المال . [ 168 ] 5 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل قتل وحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنّه قتل عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ، فجاء رجل فأقرّ أنّه قتل صاحبهم عمدا ، وأنّ هذا الذي شهد عليه الشهود بريء ، فقال : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ فليقتلوه ، ثمّ ( 1 ) وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ، ثمّ ليؤدّ الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، قيل : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما ؟ قال : ذاك لهم ، وعليهم إن يؤدّوا إلى ( 1 ) أولياء الذي شهد عليه نصف الدية دون صاحبه ثمّ يقتلونهما ، قيل : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟

--> [ 164 ] الوسائل 19 : 111 / 2 . [ 165 ] الوسائل 19 : 320 / 4 . [ 166 ] الوسائل 19 : 25 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والفروع والتهذيب . [ 167 ] الوسائل 19 : 107 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 1 . ( 1 ) المائدة : 32 . [ 168 ] الوسائل 19 : 108 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 1 و 2 . ( 1 ) ليس في ج 2 .